مرسوم رقم 83-169
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-169 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة. 689
المادة 5
يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل ان يقتني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.