مرسوم رقم 83-169
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-169 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة. 689
المادة 10
يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية البليدة والولايات المجاورة.
المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.