مرسوم رقم 83-168
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-168 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتيارت. 687 (تابع)
المادة 6
يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل وعملها.