مرسوم رقم 83-168
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-168 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بتيارت. 687 (تابع)
المادة 5
يمكن المركز، زيادة على ذلك، في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجارى به العمل، ان يقثني الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.