المادة 2
يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها،
- ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي،
- يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، 688 - الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة - بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله.