مرسوم رقم 83-167
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-167 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بوهران. 685
المادة 4
تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي
- كانت في حوزة المركز الوطنى للدراسات والانجاز العمرانى، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله.