مرسوم رقم 83-167
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-167 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بوهران. 685
المادة الأولى
ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بوهران في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويدعى فى صلب النص «المركز».