مرسوم رقم 83-163
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا الاحكام الامر رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة | 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر، في مستوى وحدتها بالبويرة والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.