مرسوم رقم 83-163
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة .
العمرانية.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة