مرسوم رقم 83-163
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.