مرسوم رقم 83-163
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 13
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 1