مرسوم رقم 83-163
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-163 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبويرة. 674
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 12
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدين العام للمؤسسة، أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.