الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
ا - اعداد : 1 I ) (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة فى وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية 1 المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا | الى المؤسسة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة