الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في المسيلة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل لاحكام الامر رقم 82-83 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها بالمسية والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.