مرسوم رقم 83-162
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-162 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمسيلة. 671
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.