مرسوم رقم 83-162
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-162 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمسيلة. 671
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 | المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة | لتطبيقه تسمى «مؤسسة الانجاز بالمسيلة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.