مرسوم رقم 83-162
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-162 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمسيلة. 671
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 14
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهو يمارس سلطاته الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الإشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.