مرسوم رقم 83-161
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.