مرسوم رقم 83-161
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة الانجاز بورقلة، في مستوى وحدتها والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.