الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الجلفة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 669
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بورقلة، في مستوى وحدتها بالجلفة، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة الجلفة
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة الجلفة وعملها.