الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية 6 المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.