مرسوم رقم 83-161
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.