الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) المستعملة حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل لانجاز الأشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها .
الى المؤسسة.