مرسوم رقم 83-160
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن نشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. 665
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتى حسب الشروط البيئة في المادة 7 أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز ببريكة، في مستوى وحدتها ببسكرة
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة بسكرة، 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والمسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة بسكرة وعملها.