مرسوم رقم 83-160
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن نشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. 665
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بسكرة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمين.