مرسوم رقم 83-160
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن نشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. 665
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بسكرة.
ويمكنها بناء على قرار من وزين الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.