الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل اشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، واشغال بناء المنشأت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على 666 الجريدة الرسمية للجمهورية تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.