مرسوم رقم 83-160
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن نشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. 665
الباب السادس — اجراء التعديل واحدم ختامية
المادة 23
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه