مرسوم رقم 83-160
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-160 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن نشاء مؤسسة الانجاز ببسكرة. 665
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
يقع أى تعديل لاحق فى الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.