مرسوم رقم 83-159
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-159 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بسيدي بلعباس. 661
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتى حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، فى مستوى وحدتها للانجاز بسيدي بلعباس،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة سيدي بلعباس
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة سيدي بلعباس.