مرسوم رقم 83-159
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-159 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بسيدي بلعباس. 661
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.