مرسوم رقم 83-159
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-159 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بسيدي بلعباس. 661
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سيدي بلعباس.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.