مرسوم رقم 83-157
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. 655
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمعسكر، الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 657 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة معسكر، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة معسكر.