مرسوم رقم 83-157
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. 655
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 | الاحكام الامر رقم 82-62 المؤرخ في 20 فبراير سنة المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بمعسكر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.