مرسوم رقم 83-157
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. 655
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي، 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمعسكر والآيلة الى المؤسسة لتدقيق أهدافها، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.