مرسوم رقم 83-157
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. 655
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
يقع أي تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.