مرسوم رقم 83-157
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-157 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمعسكر. 655
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
يقع أى تعديل لاحق فى الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.