المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة ... المتخذة لتطبيقه سير ا منتظما ومستمرا.
المادة و : يكون مقر المركز الوطنى فى مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.