مرسوم رقم 83-156
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-156 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بباتنة. 652
الباب الأول — التسمية - الهدى - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية باتنة.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.