مرسوم رقم 83-156
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-156 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بباتنة. 652
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.