المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون العلمى والتقنى المحددة لكيفيات تكوين الاطارات وتبادل الخبراء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الهند، بهدف ضبط أحكام اتفاق التعاون العلمي والفني المتعلق بتبادل الخبراء وتكوين الاطارات، قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية :