الفصل الاول — تبادل الخبراء أ الاحكام العامة
المادة الأولى
في اطار تطبيق الاتفاق المتعلق بالتعاون | العلمي والفني، تلتزم الحكومتان بالنظر الى الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 الاحتياجات وفى حدود امكانياتهما بتبادل المعاونة بينهما في شكل خبراء وعاملين وتبرم عند الاقتضاء اتفاقات خاصة بين الدوائر الوزارية المعنية بهدف تنفيذ الاحكام السالفة الذكر.
المادة الثانية تخطر كل من الحكومتين الاخرى عن الطريق الدبلوماسي بمجمل عن احتياجاتها مع بيان عدد الخبراء، ووضع الوظائف، ومدة الالتزام، وتاريخ مباشرة الوظيفة، وتستلم في أجل أقصاء ثلاثة أشهر قوائم المترشحين القابلين لشغل هذه الوظائف مصحوبة بملفات توظيفهم والتي تتضمن على وجه الخصوص :
- نسخة طبق الاصل من الشهائد والمؤهلات الجامعية والمهنية
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة طبق الاصل لمجمل الخدمات
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح سليم من كل الامراض المعدية، أو العاهات، أو أي عجز بدني سيتعارض مع مباشرته لوظائفه،
- كل وثيقة أخرى يمكن أن تطلب من الادارة في كلا البلدين تعلن الحكومة صاحبة الطلب عن الطريق الدبلوماسي النتائج النهائية للترشيحات بعد دراسة الملفات وذلك في فترة ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة تلتزم الحكومة المزودة بالخبراء، ضمان الاحتياجات المطلوبة من الحكومة المستخدمة كما وكيفا وتسهر على حسن سلوك كل متعاون أثناء مباشرته لوظائفه .
تخضع كل التوظيفات الى هذه الاتفاقية في حالة ما اذا سد البلد المزود كل احتياجات البلد الطالب. 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة الرابعة يمضى المستخدمون الموضوعون من طرف كل حكومة تحت تصرف الأخرى عقد انضمام الى هذه الاتفاقية طبقا للشكل الملحق بها ولا يصبح التوظيف نهائيا الا اذا توفرت فى المعنيين شروط الالتزام المطلوبة.
يعتبر عقد الالتزام موقعا لمدة أقلها سنتين يجدد بعدها تلقائيا لفترة سنة أخرى أو كتابة لفترة أقل من سنة مالم تعلن الحكومة المستخدمة أو المتعاقد ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد عن رغبتها في عدم التجديد.
للبلد المزود الحق في طلب عدم تجديد عقود | الخبراء المعنيين بعد انتهاء مدة 4 سنوات من العمل.
المادة الخامسة يخضع المتعاونون الموظفون بمقتضى هذه الاتفاقية في مباشرتهم لوظائفهم الى السلطات التي تستخدمهم، ولا يمكنهم أن يطلبوا أو يتلقوا أية | معلومات من سلطات أخرى غير السلطات التي ينتمون اليها بحكم الوظائف المعهودة اليهم، وعليهم طيلة مدة التزامهم كما بعد انتهائها المحافظة على السرية المطلقة تجاه الوقائع والاخبار والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، ولا يمكنهم القيام بأى نشاط سياسي فوق اقليم البلد الذي يستخدمهم.
تكفل كل من الحكومتين لرعايا الأخرى أثناء - مباشرتهم لوظائفهم نفس العون والحماية التي يتمتع بها موظفوها.
يخضع العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهني الناجمة عن الترتيبات التي تخضع لها الخدمة التي يؤدونها، فلا يمكنهم خلال فترة التزامهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأى نشاط مكسب من أى نوع كان الا اذا حصلوا على اذن من الجهة التي تشرف | عليهم.
المادة السادسة للمتعاون الحق في عطلة مدفوعة الاجر تساوى .
شهرا عن كل سنة عمل، وقابلة للجمع في حدود شهرين.
المادة السابعة يعتبر المتعاون في حالة المرض أو العجز البدنى المثبت قانونا من السلطة المستخدمة والذي ...
يجعل مباشرة لوظائفه مستحيلة، موضوعا في اجازة مرضية كاملة الحقوق، واذا حدث المرض أثناء اجازة خارج البلد المستخدم فعلى المتعاقد تقديم شهادة طبية مؤشر عليها من التمثيل الدبلوماسي أو القنصلى لهذا البلد، وللادارة الحق في أي وقت اجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اجراء تحقيق طبي.
ويجب ألا تتجاوز مدة الاجازة المرضية كاملة الاجر 1 على 12 من مدة التعاقد، فاذا انتهت هذه المدة ولم يتمكن من العودة الى عمله، فانه اما أن يوضع في اجازة بدون راتب أو تحت تصرف حكومته .
المادة الثامنة يمكن أن يفسخ العقد بصفة استثنائية من أى من الطرفين شريطة اشعار مسبق بثلاثة أشهر دون أن يكون ذلك فيما يخص سلك التعليم قبل نهاية السداسي أو السنة الدراسية الجامعية الجارية.
في حالة التقصير الخطير في ممارسة مهنته أو النقص السافر في كفاءته المهنية يوضع.
المتعاون تحت تصرف حكومته دون اشعار مسبق أو تعويض، وفى امكان الحكومة المستخدمة أن تفسخ العقد لاسباب أخرى دون اشعار، شرط تعويض المتعاون عن تسريحه بما يساوى راتب شهر عن كل سنة قضاها فى العمل، وتأخذ الحكومة المستخدمة بعين الاعتبار وبكل تعاطف طلبات الفسخ الثابت تسبيبها بظروف عائلية قاهرة.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة كما يمكن فسخ العقد دون اشعار اذا لم يلتحق المعنى بمنصبه في الاجال التي حددت له من طرف الإدارة التي تستخدمه الا في حالة القوة القاهرة
ب - الاحكام المالية 1 المادة التاسعة يتقاضى العاملون الخاضعون لاحكام هذه الاتفاقية أجرا تتحمله الحكومة المستخدمة ويتم تحديد تبادل رسائل بين الطرفين) ويدفع هذا الاجر في الاجل المستحق.
المادة العاشرة للمتعاون الحق على حساب البلد المستقبل وبالطرف الاقل اقتصادا، في :
دفع نفقات سفره هو، وعند الاقتضاء زوجته وأولاده القصير في حدود ثلاثة دفع مصاريف أمتعته الشخصية في حدود 40 كلغ له، و 20 كلغ لكل فرد من أفراد عائلته،
- للمتعاون الحق كل سنتين بمناسبة عطلة استراحته في دفع نفقات سفره ونقل بضائعه فى الحدود المبينة أعلاه المادة الحادية عشرة بامكان المتعاون أن يطالب بمناسبة التنقلات أو التبديلات بدفع تعويض يومي أو استرداد النفقات التي تم صرفها وذلك حسب الشروط المحددة بالقانون الساري المفعول على موظفى البلد المستخدم من نفس المستوى والممارسين النفس . الوظائف المادة الثانية عشرة يضم العاملون الخاضعون الى هذه الاتفاقية للنظام العام للضمان الاجتماعي للبلد المستخدم.
المادة الثالثة عشرة يخضع العاملون التى تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية الى النظام الجمركي والجبانى الجارى الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 به العمل فى البلد المستخدم فباستطاعتهم استيراد واعادة تصدير امتعتهم الشخصية والاتهم وأدواتهم الضرورية لممارسة وظائفهم مع اعفائهم من دفع الحقوق والضرائب والرسوم الجمركية وذلك بشرط :
ا - أن يكون استيراد هذه الاشياء والامتعة على أقصى حد في الستة أشهر التالية لوصول الخبير الى البلد المستقبل ب الا تستخدم هذه الاشياء والامتعة الا للاستعمال الشخصي والا تتم اعارتها أو التخلى عنها مجانا أو بالعوض دون أن تخلص من الحقوق والرسوم الجارى بها العمل وقت التحسلي أو الاعارة، وأن تتم الاجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والرقابة على الصرف.
المادة الرابعة عشرة / تدفع رواتب المتعاونين بالعملة المحلية.
المادة الخامسة عشرة يضع البلد المستخدم تحت تصرف العاملين الخاضعين لهذه الاتفاقية مسكنا لائقا.
المادة السادسة عشرة يتم القيام بجولات الدراسة والاطلاع وكذلك بمهمات الخبراء الفترة قصيرة لا تتجاور شهرين حسب الشروط التالية :
- يتحمل البلد الاصلى نفقات السفر والمصاريف الشخصية، -- ويتحمل البلد المستقبل نفقات الاقامة التي تشمل مصاريف الفنادق والطعام والتنقل داخل البلد وعند اللزوم مصاريف العلاج.
الفصل الثاني التكوين الفنى والمهنى وتبادل الخبرات المادة السابعة عشرة يلتزم الطرفان في حدود امكانياتهما بفتح الابواب أمام المترشحين المقدمين من أحدهما 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه للدخول الى مؤسسات التعليم أو التطبيق، وبضمان تكوينهم عن طريق تربصات تحسن من مستواهم.
المادة الثامنة عشرة يلتزم كل طرف بناء على طلب الطرف آخر وحسب امكانياته :
بتنظيم دورات وتربصات قصد تكوين - وتحسين المستوى الفني والمهني، باستقبال بعثات الاطلاع والدراسات
- تحت تصرف الطرف الآخر وايفاد خبراء ووضعهم في مهمات لفترات قصيرة بالمساهمة عند الاقتضاء في اعداد وتجهيز - مراكز التكوين المهني باتخاذ الاجراءات اللازمة لتبادل الخبرات -.
والوثائق في الميادين العلمية والادارية.
المادة التاسعة عشرة يتحمل البلد الذى ينظم فيه التكوين وتحسين المستوى الفنى والمهنى لفائدة متربصي البلد الآخر.
- - نفقات التكوين
- نفقات العلاج الطبي منحة مطابقة للقانون الجارى به العمل في البلد المستقبل ويجب على المترشحين الالمام مسبقا بالقدر الكافى من لغة دراسة البلد المستقبل.
المادة العشرون يعمل الطرفان من أجل توثيق التعاون في مجال تبادل برامج التكوين والطرق والوسائل التربوية أن كيفيات تطبيق هذا التعاون يتم تحديدها مباشرة عن طريق التنظيمات والهيئات المعنية في البلدين.
المادة الواحدة والعشرون يبدأ سريان هذه الاتفاقية في نفس التاريخ وينفس شروط اتفاق التعاون العلمي والتقني.
المادة الثانية والعشرون لهذه الاتفاقية مدة صلاحية متساوية للمدة المحددة لاتفاق التعاون العلمي والتقني.
حرر بدلهى بتاريخ 28/02/1980 في نسختين أصليتين باللغات العربية الهندية - الفرنسية، والانجليزية وللنصوص الاربعة نفس المفعولية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الهند الشعبية ب.ف. نراسيمحا راوو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية - عقد انضمام يحدد شروط عمل خبير ان وزارة توظيف السيد / (الاسم واللقب) طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الجزائرية الهندية بتاريخ والاحكام الاخرى أسفله يلتزم بشغل منصب ب لمدة ابتداء من تاريخ ......
مقابل الاجر الآتى : الراتب والتعويضات التي له الحق فيها)
- - الاجمالي شهريا : ز ...
- الصافي شهريا :
يمنح له سكن .....
ويتمتع بأحكام الاتفاق المذكور أعلاه.
الجزائر في :
توقيع ممثل الادارة الجزائرية.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 عقد يشهد السيد بعد اطلاعه على الاتفاق الجزائرى الهندى بتاريخ وعلى الشروط المذكورة أعلاه، بقبول الاحكام المحددة بالاتفاق المذكورة وبهذا العقد وأتسلم الوظائف المعهودة لي بتاريخ ...
حرر ب بتاريخ توقيع الخبير