الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الرسمية للجمهورية الجزائرية 617
- تغطي المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها.
تسهم فى ترويج الانتاج الوطني تجاريا
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية الجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها.
ثانيا - الوسائل :
أ - أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام | الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق بما يأتي :
البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطنى غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التى لها علاقة بهدفها ...