مرسوم رقم 83-144
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-144 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمين انشاء مؤسسة التوزيع أروقة سطيف». 605
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
البيع التفصيلي لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال - المحلات ذات المساحة الواسعة شراء السلع والادوات المخصصة لهذه - العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها.