الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام .
بما يأتي :
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات الرسمية للجمهورية الجزائرية 607- والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي بهدفها .