مرسوم رقم 83-144
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-144 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمين انشاء مؤسسة التوزيع أروقة سطيف». 605
الباب السادس — 1 اجراء التعديل
المادة 19
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها | الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم .
الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.