مرسوم رقم 83-144 · ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-144 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمين انشاء مؤسسة التوزيع أروقة سطيف». 605

الباب الثالث — . الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.