مرسوم رقم 83-143
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-143 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر.». 602
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها.