مرسوم رقم 83-142
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-142 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البويرة». 599
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التى تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به.