الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء - محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك - الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها .
وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها . - في ولايات البويرة وبجاية وتيزي وزو.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601. 601 ويسكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.